الشروط الشرعية للكلام مع المرأة الأجنبية مذكورة في قوله تعالى :
( .. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. )
سورة الأحزاب آية 53
وكذلك في قوله تعالى : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا(32)
سورة الأحزاب
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية :
أي لا تُلِنَّ القول . أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ،
( أي يكون كلامها جادا مختصرا ليس فيه ميوعة )
ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين ،
كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال
بترخيم الصوت ولينه ، مثل كلام المريبات ،
فنهاهن عن مثل هذا .
فيطمع الذي في قلبه مرض أي يتطلّع للفجور وهو الفسق والغزل .
والقول المعروف:
هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس.
والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة
إلى الغلظة في القول , من غير رفع صوت ،
فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام . انتهى .
فالكلام مع المرأة الأجنبية إنما يكون لحاجة كاستفتاء وبيع وشراء
أو سؤال عن صاحب البيت ونحو ذلك
وأن يكون مختصرا دون ريبة لا في موضوعه
ولا في أسلوبه .
الشيخ محمد صالح المنجد